الإشهاد على صحة الإمضاء

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

  •  الإدلاء بالوثيقة المطلوبة الإشهاد على صحة إمضائها ؛
  •  توقيع المعني بالأمر بالسجل المعد لهذا الغرض لدى المصالح المختصة ؛
  •  الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية .

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

  •  المصلحة المختصة بالجماعة (المكتب المركزي ) او بالمقاطعة ( المكتب الفرعي لتصحيح الامضاء )  .

 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

  •    في نفس اليوم .

  ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

  •    درهمان .

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

  •   رئيس المجلس الجماعي أو المفوض له (النواب ‘ الكاتب العام للجماعة ‘ رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة) ؛
  •  أو رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه .

 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

  •    وزارة الداخلية

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

  •  الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجــب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) الصادر بتنــفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 51 و المادة 105 )
  •  المنشور عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها
  •  الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات
  •  القانون رقم 4023 بتاريخ 7 من جمادى الأولى 1410 (6 دجنبر 1989) المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
  •  دليل حول مسطرة تصحيح الإمضاء و مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، موضوع الدورية الوزارية عدد 69/م. ش. ق. د. ت. ت بتاريخ 13 يونيو 2005 .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*