ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- الإدلاء بالوثيقة المطلوبة الإشهاد على صحة إمضائها ؛
- توقيع المعني بالأمر بالسجل المعد لهذا الغرض لدى المصالح المختصة ؛
- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية .
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- المصلحة المختصة بالجماعة (المكتب المركزي ) او بالمقاطعة ( المكتب الفرعي لتصحيح الامضاء ) .
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
- في نفس اليوم .
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- درهمان .
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
- رئيس المجلس الجماعي أو المفوض له (النواب ‘ الكاتب العام للجماعة ‘ رؤساء الأقسام و المصالح بالجماعة) ؛
- أو رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه .
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- وزارة الداخلية
ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
- الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجــب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) الصادر بتنــفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 51 و المادة 105 )
- المنشور عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 حول الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات
- القانون رقم 4023 بتاريخ 7 من جمادى الأولى 1410 (6 دجنبر 1989) المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
- دليل حول مسطرة تصحيح الإمضاء و مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، موضوع الدورية الوزارية عدد 69/م. ش. ق. د. ت. ت بتاريخ 13 يونيو 2005 .